كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ خَيْرَانَ لَيْسَ لِحَاضِرٍ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيُصَلِّيَ عَلَى الْمَيِّتِ فَيُرَدُّ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ غَيْرُهُ وَإِنْ أَمْكَنَ تَوْجِيهُهُ بِأَنَّ صَلَاتَهُ لَا تُغْنِي عَنْ الْإِعَادَةِ وَلَيْسَ هُنَا وَقْتٌ مُضَيَّقٌ وَتَكُونُ بَعْدَهُ قَضَاءً حَتَّى يَفْعَلَهَا لِحُرْمَتِهِ بِأَنَّ وَقْتَهَا الْوَاجِبَ فِعْلُهَا فِيهِ أَصَالَةً قَبْلَ الدَّفْنِ فَتَعَيَّنَ فِعْلُهَا قَبْلَهُ لِحُرْمَتِهِ، ثُمَّ بَعْدَهُ إذَا رُئِيَ الْمَاءُ لِإِسْقَاطِ الْفَرْضِ عَلَى أَنَّ عِبَارَتَهُ أُوِّلَتْ بِأَنَّهَا فِي حَاضِرٍ أَيْ أَوْ مُسَافِرٍ وَاجِدٍ لِلْمَاءِ خَافَ لَوْ تَوَضَّأَ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ فَهَذَا لَا يَتَيَمَّمُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ أَمَّا إذَا كَانَ ثَمَّ مَنْ يَحْصُلُ بِهِ الْفَرْضُ فَلَيْسَ لَهُ التَّيَمُّمُ لِفِعْلِهَا؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ بِهِ إلَيْهِ وَلَا فَرْقَ فِي عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ السَّابِقَةِ بِرُؤْيَةِ الْمَاءِ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَ بَعْدَ تَمَامِ الرَّاءِ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إذَا كَانَ مَعَ تَمَامِ الرَّاءِ كَانَ مِنْ الْوُجُودِ لَا فِي صَلَاةٍ فَانْظُرْ هَلْ يَشْكُلُ بِقَوْلِهِ الْآتِي أَوْ مَعَهَا مِنْ قَوْلِهِ أَمَّا لَوْ نَوَى ذَلِكَ مَعَ رُؤْيَةِ الْمَاءِ كَافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ حِينَئِذٍ كَمَا ذَكَرَهُ قُبَيْلَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّ إنْشَاءَهُ إلَخْ، وَقَدْ حَكَمَ بِعَدَمِ الْبُطْلَانِ فِيهِ وَحَكَمَ هُنَا بِالْبُطْلَانِ وَإِنْ أَسْقَطَهَا التَّيَمُّمُ إذَا كَانَ الْوُجُودُ مَعَ تَمَامِ الرَّاءِ فَلْيُتَأَمَّلْ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِحُرْمَةِ الصَّلَاةِ فِيمَا يَأْتِي لِسَبْقِ انْعِقَادِهَا يَقِينًا لَكِنَّ الْوَجْهَ خِلَافُ مَا يَأْتِي فِي الْمَعِيَّةِ وَأَنَّهَا كَالتَّأَخُّرِ وَعَلَى هَذَا يَتَّفِقُ مَا هُنَا مَعَ مَا يَأْتِي فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ تَلِفَ الْمَاءُ) أَيْ يَبْطُلُ بِانْتِهَائِهَا وَإِنْ تَلِفَ الْمَاءُ.
(قَوْلُهُ مَعَ تَخَرُّقِهِ مَعَ تَقْصِيرِهِ) بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ بِالتَّيَمُّمِ وَلَا تَقْصِيرَ؛ لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ الطَّلَبُ.
(قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ الْبَدَلَ) أَيْ التَّقْلِيدَ وَقَوْلُهُ لَمْ يَنْقَضِ أَيْ فَإِنَّهُ مَا دَامَ فِي الصَّلَاةِ فَهُوَ مُقَلِّدٌ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ) أَيْ فَإِنَّهُ انْقَضَى وَيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ لِقُدْرَتِهَا إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا مَوْجُودٌ فِي وُجُودِ الْمُكَفِّرِ الرَّقَبَةَ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الصَّوْمِ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ الصَّوْمَ لَيْسَ بَدَلًا عَنْ الرَّقَبَةِ.
(قَوْلُهُ قَبْلَ فَرَاغِ الْبَدَلِ) أَيْ وَالْبَدَلُ هُنَا وَهُوَ التَّيَمُّمُ فُرِغَ مِنْهُ.
(قَوْلُهُ أَوْ مَعَهَا) كَذَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَفِيهِ نَظَرٌ م ر.
(قَوْلُهُ فَفِيهَا تَفْصِيلُهُ) أَيْ بَيْنَ أَنْ تَسْقُطَ الصَّلَاةُ بِالتَّيَمُّمِ أَوْ لَا وَقَوْلُهُ فَإِنَّ إلَخْ بَيَانٌ لِلتَّفْصِيلِ وَقَوْلُهُ عَلَى طُهْرٍ أَيْ فِي غَيْرِ أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ.
(قَوْلُهُ وَرَدُّوا تَفْرِقَةَ الْإِسْنَوِيِّ بَيْنَهُمَا أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْبَغَوِيّ) حَمَلَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ كَلَامَ الْبَغَوِيّ عَلَى كَلَامِ غَيْرِهِ حَيْثُ قَالَ، وَلَوْ يُمِّمَ مَيِّتٌ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ وُجِدَ الْمَاءُ بَعْدَ الصَّلَاةِ أَوْ أَثْنَاءَهَا وَجَبَ غُسْلُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْبَغَوِيّ أَيْ سَوَاءٌ أُدْرِجَ فِي كَفَنِهِ أَمْ لَا عَلَى الْأَوْجَهِ وَمَحَلُّهُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُمَا فِي الْحَضَرِ أَمَّا فِي السَّفَرِ فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ كَالْحَيِّ جَزَمَ بِهِ ابْنُ سُرَاقَةَ لَكِنَّهُ فَرَضَهُ فِي الْوِجْدَانِ بَعْدَهَا إلَى أَنْ قَالَ وَعَلَى كَلَامِ الْبَغَوِيّ فَإِذَا وُجِدَ الْمَاءُ بَعْدَ دَفْنِهِ قَبْلَ تَغَيُّرِهِ وَجَبَ إخْرَاجُهُ وَغُسْلُهُ أَوْ بَعْدَهُ فَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ يُكْتَفَى بِتَيَمُّمِهِ السَّابِقِ مُرَاعَاةً لِحُرْمَتِهِ وَيُصَلَّى بِالْوُضُوءِ عَلَى الْقَبْرِ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ وَالْحَاصِلُ إلَخْ) كَذَا فِي شَرْحِ م ر، وَلَوْ تَيَمَّمَ وَيَمَّمَ الْمَيِّتَ وَصَلَّى عَلَيْهِ بِحَيْثُ لَا تَسْقُطُ الصَّلَاةُ بِالتَّيَمُّمِ، ثُمَّ دَفَنَهُ، ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ وَتَوَضَّأَ وَصَلَّى عَلَى قَبْرِهِ وَهَلْ تَتَوَقَّفُ عَلَى نَبْشِ الْمَيِّتِ وَغُسْلِهِ حَيْثُ لَمْ يَتَغَيَّرْ فِيهِ نَظَرٌ وَقَالَ م ر يَنْبَغِي أَنْ لَا تَتَوَقَّفَ وَتَقَدَّمَ عَنْ الشَّارِحِ مَا قَدْ يَقْتَضِي خِلَافَهُ.
(قَوْلُهُ أَمَّا إذَا كَانَ ثَمَّ مَنْ يَحْصُلُ بِهِ الْفَرْضُ إلَخْ) فِي شَرْحِ م ر وَالْأَوْجَهُ جَوَازُ صَلَاتِهِ عَلَيْهِ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ ثَمَّ مَنْ يَحْصُلُ بِهِ الْفَرْضُ.
(قَوْلُهُ بِتَوَهُّمِهِ) الْمُرَادُ بِهِ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ كَمَا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَ بَعْدَ تَمَامِ الرَّاءِ إلَخْ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إذَا كَانَ مَعَ تَمَامِ الرَّاءِ كَانَ مِنْ الْوُجُودِ لَا فِي صَلَاةٍ سم.
(قَوْلُهُ كَمَا عُلِمَ) أَيْ قَوْلُهُ لِبُطْلَانِ تَيَمُّمِهَا.
(قَوْلُهُ فَلَا اعْتِرَاضَ إلَخْ) أَيْ بِأَنَّهُ كَانَ الْأَوْلَى لَهُ أَنْ يَقُولَ بَطَلَ أَيْ التَّيَمُّمُ ع ش وَظَاهِرٌ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ لَا يَدْفَعُ أَوْلَوِيَّتَهُ أَيْ بَطَلَ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَإِنْ أَسْقَطَهَا) أَيْ أَسْقَطَ التَّيَمُّمُ قَضَاءَهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِكَوْنِهِ) إلَى قَوْلِهِ لَا سُجُودَ فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ تَلِفَ الْمَاءُ) أَيْ يَبْطُلُ بِانْتِهَائِهَا وَإِنْ تَلِفَ الْمَاءُ سم أَيْ عَلِمَ تَلَفَ الْمَاءِ قَبْلَ سَلَامِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَفَعَلَهَا) الْأَوْلَى الْمُضَارِعُ.
(قَوْلُهُ لَا سُجُودَ سَهْوٍ إلَخْ) كَذَا فِي الزِّيَادِيِّ وَابْنِ عَبْدِ الْحَقِّ وَهُوَ مَفْهُومٌ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ م ر أَيْ وَالْمُغْنِي وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ شَيْخِنَا الشَّوْبَرِيِّ مِنْ التَّوَقُّفِ فِي كَلَامِ حَجّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَبَقِيَ مَا لَوْ تَذَكَّرَ فَوَاتَ رُكْنٍ بَعْدَ سَلَامِهِ هَلْ يَأْتِي بِهِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ إنْ قَصُرَ الْفَصْلُ أَتَى بِهِ وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّهُ كَأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا ع ش أَيْ فَيَأْتِي حِينَئِذٍ سُجُودُ سَهْوٍ تَذَكَّرَهُ قَبْلَ سَلَامِهِ ثَانِيًا.
(قَوْلُهُ بَعْدَهَا) أَيْ التَّسْلِيمَةِ الثَّانِيَةِ وَقَوْلُهُ عَنْهَا أَيْ عَنْ الصَّلَاةِ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ بَانَ) غَايَةُ قَوْلِهِ لَوْ جَازَ أَيْ الْعَوْدُ وَقَوْلُهُ إنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ إلَخْ فَاعِلُ بَانَ.
(قَوْلُهُ وَوَجْهُ عَدَمِ) إلَى قَوْلِهِ: وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ خَيْرَانَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ مَعَهَا وَقَوْلَهُ فَقَدْ نَقَلَ إلَى وَالْحَاصِلُ وَإِلَى قَوْلِهِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذُكِرَ وَقَوْلِهِ وَلَا كَأَعْمَى إلَى أَنَّ الْبَدَلَ وَقَوْلِهِ فَانْدَفَعَ إلَى أَمَّا لَوْ أَقَامَ قَوْلَهُ فَإِنْ وَضَعَ إلَى وَلَوْ يُمِّمَ.
(قَوْلُهُ لِامْتِنَاعِ افْتِتَاحِهَا إلَخْ) أَيْ بِكُلِّ حَالٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ مَعَ تَخَرُّقِهِ مَعَ تَقْصِيرِهِ) أَيْ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ بِالتَّيَمُّمِ وَلَا تَقْصِيرَ لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ الطَّلَبُ سم.
(قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ الْبَدَلَ هُنَا) أَيْ التَّقْلِيدَ.
(قَوْلُهُ لَمْ يَنْقَضِ) أَيْ فَإِنَّهُ مَا دَامَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ مُقَلِّدٌ سم.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ) أَيْ فَإِنَّهُ انْقَضَى يُتَأَمَّلْ سم وَجْهُ التَّأَمُّلِ أَنَّ الْبَدَلَ هُنَا حَقِيقَةُ دَوَامِ الطُّهْرِ الْمُتَرَتِّبِ.
عَلَى فِعْلِ التَّيَمُّمِ نَظِيرَ دَوَامِ التَّقْلِيدِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى نِيَّتِهِ.
(قَوْلُهُ حَاضَتْ فِيهَا) أَيْ فِي الْأَشْهُرِ.
(قَوْلُهُ لِقُدْرَتِهَا إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا مَوْجُودٌ فِي وُجُودِ الْمُكَفِّرِ الرَّقَبَةَ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الصَّوْمِ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ الصَّوْمَ لَيْسَ بَدَلًا عَنْ الرَّقَبَةِ (وَقَوْلُهُ قَبْلَ فَرَاغِ الْبَدَلِ) أَيْ وَالْبَدَلُ هُنَا وَهُوَ التَّيَمُّمُ فُرِغَ مِنْهُ سم.
(قَوْلُهُ شُفِيَتْ فِيهَا) أَيْ فِي الصَّلَاةِ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ إنْشَاءَهُ إلَخْ) وَتَغْلِيبًا لِحُكْمِ الْإِقَامَةِ فِي الْأُولَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ كَافْتِتَاحِ إلَخْ) خَبَرٌ لِأَنَّ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الِافْتِتَاحُ.
(قَوْلُهُ بِالتَّصْوِيرِ فِيهِمَا) أَيْ فِي نِيَّةِ الْإِقَامَةِ وَنِيَّةِ الْإِتْمَامِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِتَصْوِيرِ الْأُولَى بِالْقَصْرِ كَالثَّانِيَةِ.
(قَوْلُهُ أَوْ نَوَى ذَلِكَ) أَيْ الْإِقَامَةَ أَوْ الْإِتْمَامَ.
(قَوْلُهُ أَوْ مَعَهَا) كَذَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَفِيهِ نَظَرٌ م ر. اهـ. سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَاللَّفْظُ لِلْأَوَّلِ لَوْ قَارَنَتْ الرُّؤْيَةُ الْإِقَامَةَ أَوْ الْإِتْمَامَ كَانَتْ كَتَقَدُّمِهَا فَتَضُرُّ كَمَا تَقْتَضِيهِ عِبَارَةُ ابْنِ الْمُقْرِي وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا أَفَادَهُ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. اهـ.
(قَوْلُهُ فَفِيهَا تَفْصِيلُهُ) صَوَابُهُ فَفِيهِ تَفْصِيلُهَا كَمَا فِي نُسْخَةِ سم عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ فَفِيهِ تَفْصِيلُهَا أَيْ بَيْنَ أَنْ تَسْقُطَ بِالتَّيَمُّمِ أَوْ لَا وَقَوْلُهُ فَإِنْ إلَخْ بَيَانٌ لِلتَّفْصِيلِ وَقَوْلُهُ عَلَى طُهْرٍ أَيْ فِي غَيْرِ أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ وَضَعَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَيَنْظُرُ إنْ كَانَتْ مِمَّا تَسْقُطُ بِالتَّيَمُّمِ لَمْ تَبْطُلْ وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا لَا تَسْقُطُ بِالتَّيَمُّمِ كَأَنْ تَيَمَّمَ وَقَدْ وَضَعَ الْجَبِيرَةَ عَلَى حَدَثٍ بَطَلَتْ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ بَعْدَ صَلَوَاتِهِ) يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ أَنَّ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ بِالتَّيَمُّمِ) أَيْ وَلَيْسَ ثَمَّ مَنْ يَحْصُلُ بِهِ الْفَرْضُ كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَالْخَمْسِ.
(قَوْلُهُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْبَغَوِيّ) حَمَلَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ كَلَامَ الْبَغَوِيّ عَلَى كَلَامِ غَيْرِهِ حَيْثُ قَالَ وَلَوْ يُمِّمَ مَيِّتٌ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ وُجِدَ الْمَاءُ بَعْدَ الصَّلَاةِ أَوْ أَثْنَاءَهَا وَجَبَ غُسْلُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْبَغَوِيّ أَيْ سَوَاءٌ أُدْرِجَ فِي كَفَنِهِ أَمْ لَا عَلَى الْأَوْجَهِ وَمَحَلُّهُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُمَا فِي الْحَضَرِ أَمَّا فِي السَّفَرِ فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ كَالْحَيِّ جَزَمَ بِهِ ابْنُ سُرَاقَةَ لَكِنَّهُ فَرَضَهُ فِي الْوِجْدَانِ بَعْدَهَا وَعَلَى كَلَامِ الْبَغَوِيّ فَإِذَا وُجِدَ الْمَاءُ بَعْدَ دَفْنِهِ وَقَبْلَ تَغَيُّرِهِ وَجَبَ إخْرَاجُهُ وَغُسْلُهُ أَوْ بَعْدَهُ فَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ يُكْتَفَى بِتَيَمُّمِهِ السَّابِقِ مُرَاعَاةً لِحُرْمَتِهِ. اهـ. وَقَوْلُهُ وَقَبْلَ تَغَيُّرِهِ وَجَبَ إخْرَاجُهُ وَغُسْلُهُ فِيهِ نَظَرٌ سم وَمَا نَقَلَهُ عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ إلَى قَوْلِهِ وَعَلَى كَلَامِ الْبَغَوِيّ إلَخْ فِي الْمُغْنِي مِثْلُهُ.
(قَوْلُهُ وَالْحَاصِلُ إلَخْ) وَلَوْ تَيَمَّمَ وَيَمَّمَ الْمَيِّتَ وَصَلَّى عَلَيْهِ بِحَيْثُ لَا يَسْقُطُ الصَّلَاةُ بِالتَّيَمُّمِ ثُمَّ دَفَنَهُ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ تَوَضَّأَ وَصَلَّى عَلَى قَبْرِهِ وَهَلْ يَتَوَقَّفُ عَلَى نَبْشِ الْمَيِّتِ وَغُسْلِهِ حَيْثُ لَمْ يَتَغَيَّرْ فِيهِ نَظَرٌ وَقَالَ م ر يَنْبَغِي أَنْ لَا يَتَوَقَّفَ وَتَقَدَّمَ عَنْ الشَّارِحِ مَا يَقْتَضِي خِلَافَهُ سم أَقُولُ وَالْأَقْرَبُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ حَجّ، وَقَدْ يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ الْمِنْهَاجِ فِي الْجَنَائِزِ حَيْثُ قَالَ مَتَى دُفِنَ بِلَا غُسْلٍ وَجَبَ نَبْشُهُ وَغُسْلُهُ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ ع ش.
قَوْلُهُ: (إنَّهَا) أَيْ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ.
قَوْلُهُ: (وَإِنَّ تَيَمُّمَ الْمَيِّتِ كَتَيَمُّمِ الْحَيِّ) فَإِنْ كَانَ فِي مَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ فَقْدُ الْمَاءِ أَوْ يَسْتَوِي الْأَمْرَانِ فَلَا إعَادَةَ وَإِلَّا وَجَبَ غُسْلُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ ع ش.
(قَوْلُهُ حَيْثُ إلَخْ) ظَرْفُ فَيَرِدُ وَقَوْلُهُ بِأَنَّ وَقْتَهَا إلَخْ صِلَتُهُ ع ش.
(قَوْلُهُ قَبْلَ الدَّفْنِ) خَبَرُ إنَّ.
(قَوْلُهُ أَنَّ عِبَارَتَهُ) أَيْ ابْنِ خَيْرَانَ.
(قَوْلُهُ أَمَّا إذَا كَانَ ثَمَّ مَنْ يَحْصُلُ إلَخْ) خَالَفَهُ النِّهَايَةُ فَقَالَ وَالْأَوْجَهُ جَوَازُ صَلَاتِهِ عَلَيْهِ أَيْ الْمَيِّتِ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ ثَمَّ مَنْ يَحْصُلُ الْفَرْضُ بِهِ. اهـ. وَأَقَرَّهُ سم وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر مُطْلَقًا أَيْ فِي مَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ فَقْدُ الْمَاءِ أَمْ لَا لَكِنْ إذَا لَمْ تَسْقُطْ الصَّلَاةُ بِفِعْلِهِ وَكَانَ ثَمَّ مَنْ تَسْقُطُ بِفِعْلِهِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَصَحَّتْ مِمَّنْ لَا تَسْقُطُ بِفِعْلِهِ كَنَافِلَتِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ إلَيْهِ) أَيْ إلَى التَّيَمُّمِ.
(قَوْلُهُ وَلَا فَرْقَ) إلَى قَوْلِهِ وَإِدْخَالُهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ الصَّلَاةِ السَّابِقَةِ) أَيْ الَّتِي تَسْقُطُ بِالتَّيَمُّمِ.
(قَوْلُهُ بَيْنَ الْفَرْضِ) أَيْ كَظُهْرٍ وَصَلَاةِ جِنَازَةٍ وَقَوْلُهُ وَالنَّفَلِ أَيْ كَعِيدٍ وَوِتْرٍ مُغْنِي.
(وَقِيلَ يَبْطُلُ النَّفَلُ)؛ لِأَنَّهُ لَا حُرْمَةَ لَهُ كَالْفَرْضِ وَإِدْخَالُهُ النَّفَلَ فِيمَا يَسْقُطُ بِالتَّيَمُّمِ تَارَةً وَتَارَةً لَا يَقْتَضِي أَنَّ نَحْوَ الْمُقِيمِ كَمَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ الْفَرْضِ يُسَنُّ لَهُ قَضَاءُ النَّفْلِ الَّذِي يُشْرَعُ قَضَاؤُهُ وَأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ فِعْلُ النَّفْلِ بِالتَّيَمُّمِ وَإِنْ لَمْ يُشْرَعْ قَضَاؤُهُ وَبِهِ يُصَرِّحُ قَوْلُهُ بَعْدُ وَأَنَّ الْمُتَنَفِّلَ إلَى آخِرِهِ (وَالْأَصَحُّ إنْ قَطَعَهَا) أَيْ الصَّلَاةَ الَّتِي تَسْقُطُ بِالتَّيَمُّمِ الشَّامِلَةَ لِلنَّافِلَةِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُ فَحَمْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ الشُّرَّاحِ لَهَا عَلَى الْفَرْضِ إنَّمَا هُوَ؛ لِأَنَّ مِنْ جُمْلَةِ مُقَابِلِ الْأَصَحِّ وَجْهًا بِحُرْمَةِ الْقَطْعِ وَهُوَ لَا يَأْتِي فِي النَّفْلِ (لِيَتَوَضَّأَ أَفْضَلُ) مِنْ إتْمَامِهَا بِالتَّيَمُّمِ وَإِنْ كَانَ فِي جَمَاعَةٍ تَفُوتُ بِالْقَطْعِ أَوْ نَوَى إعَادَتَهَا بِالْمَاءِ بَعْدَ فَرَاغِهَا كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ وَقُدِّمَ عَلَى مَنْ حَرَّمَهُ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى وَلَا يَجُوزُ لَهُ قَلْبُهَا نَفْلًا وَيُسَلِّمُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ كَافْتِتَاحِ صَلَاةٍ بَعْدَ رُؤْيَةِ الْمَاءِ وَمَرَّ أَنَّهُ بَاطِلٌ وَبِهِ فَارَقَ نَدْبَهُ لِمَنْ خَشِيَ فَوْتَ الْجَمَاعَةِ كَمَا يَأْتِي نَعَمْ إنْ ضَاقَ وَقْتُهَا بِأَنْ كَانَ لَوْ تَوَضَّأَ وَقَعَ جُزْءٌ مِنْهَا خَارِجَهُ حَرُمَ قَطْعُهَا لِتَفْوِيتِهِ بَعْضَهَا مَعَ قُدْرَةِ فِعْلِ جَمِيعِهَا فِيهِ بِلَا ضَرُورَةٍ (وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّ الْمُتَنَفِّلَ) الَّذِي لَمْ يَنْوِ عَدَدًا بَلْ أَطْلَقَ، ثُمَّ رَأَى الْمَاءَ قَبْلَ رَكْعَتَيْنِ (لَا يُجَاوِزُ رَكْعَتَيْنِ) بَلْ يُسَلِّمُ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّهُ الْأَحَبُّ الْمَعْهُودُ فِي النَّوَافِلِ فَإِنْ رَآهُ بَعْدَ فِعْلِهِمَا اقْتَصَرَ عَلَى الرَّكْعَةِ الَّتِي رَآهَا فِيهَا وَحَمَلَ شَارِحُ هَذَا لِلْعِبَارَةِ قَالَ لِصِدْقِهَا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُجَاوِزْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ رُؤْيَةِ الْمَاءِ فَأَوْهَمَ أَنَّ لَهُ فِعْلَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ رُؤْيَتِهِ مُطْلَقًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ (إلَّا مَنْ نَوَى عَدَدًا) قَبْلَ رُؤْيَةِ الْمَاءِ وَإِنْ زَادَ عَلَى مَا نَوَاهُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَمِنْهُ الرَّكْعَةُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ فَالِاعْتِرَاضُ عَلَيْهِ بِاصْطِلَاحِ الْحُسَّابِ غَيْرُ سَدِيدٍ عَلَى أَنَّ بَعْضَهُمْ وَافَقَ الْفُقَهَاءَ (فَيُتِمُّهُ) عَمَلًا بِنِيَّتِهِ وَلَا يَزِيدُ عَلَيْهِ لِمَا مَرَّ أَنَّ الزِّيَادَةَ كَافْتِتَاحِ صَلَاةٍ أُخْرَى، وَلَوْ رَآهُ أَثْنَاءَ قِرَاءَةٍ تَيَمَّمَ لَهَا بَطَلَ تَيَمُّمُهُ وَإِنْ نَوَى قَدْرًا مَعْلُومًا لِعَدَمِ ارْتِبَاطِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ رَآهُ أَثْنَاءَ طَوَافٍ بَطَلَ أَيْضًا؛ لِأَنَّ صِحَّةَ بَعْضِهِ لَا تَرْتَبِطُ بِبَعْضٍ أَوْ رَأَتْهُ نَحْوُ حَائِضٍ أَثْنَاءَ وَطْءٍ تَيَمَّمَتْ لَهُ وَجَبَ النَّزْعُ بِخِلَافِ مَا لَوْ رَآهُ هُوَ لِبَقَاءِ تَيَمُّمِهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَبْطُلُ إلَّا بِرُؤْيَتِهَا دُونَ رُؤْيَتِهِ خِلَافًا لِمَنْ وَهَمَ فِيهِ.